للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القصاص فيه. فانتقل إلى البدل، كما لو قطع إصبعيه. فلم يمكن الاستيفاء إلا

من واحدة.

إذا تقرر هذا (فيأخذ في هاشمة) أي: يأخذ من جرح هاشمة واقتص من

الجانى موضحة (خمسا من الإبل، و) يأخذ (في منقلة عشرا) من الإبل.

(ومن خالف) ممن جنى عليه، (واقتص مع خوف) أي: خوف تلف

الجانى بالقصاص (من منكب، أو) من يد أو رجل (شلاء، أو من قطع نصف

ساعده، ونحوه)؛ كمن قطع نصف ساقه، (أو) اقتص (من مأمومة أو) من

(جائفة مثل ذلك) يعني: ولم يزد عليها. فلم يشجه في المأمومة دامغة ولم

يصل في الجائفة إلى ما هو أكثر عورا من جناية الجانى، (ولم يسر) الجرج:

(وقع) القصاص (الموقع، ولم يلزمه شيء)؛ لأنه فعل كما فعل الجانى فقد

تساويا في ذلك. فلا يلزمه شيء، لأنه لم يأخذ زيادة على حقه.

(ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة لحم)؛ لأن حده العظم ولو روعي

ذلك (١) لتعذر الاستيفاء؛ لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته. وهذا كما

يستوفى الطرف بمثله.

وصفة اعتبار الجرح بالمساحة: بأن يعمد إلى موضع الشجة من رأس

المشجوج فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ويضعها على رأس الشاج،

ويعلم طرفيه بسواد أو غيره، وياًخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في

أول الشجة ويجرها إلى اخرها فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا.

وإن اختلف رأس الشاج والمشجوج في الصغر والكبر والدقة والغلظ فإن

كان رأس الشاج والمشجوج سواء، استوفى قدر الشجة من الجانب الذي شجه

فيه، وإن كان رأس الشاج أصغر أو أكبر فقد أشير إلى ذلك في المتن بقوله:

(فمن أوضح بعض رأس- والبعض) الذي. أوضحه (كراسه) أي: رأس

الشاج (وأكبر) من رأسه: (أوضحه) المشجوج (في كله) أي: كل رأس


(١) في ب: لو روعي لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>