للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في القصا صفي الجراج]

(فصل) قد تقدم أول الباب أن القصاص فيما دون النفس يجري في نوعين:

أحدهما: في الأطراف، وقد تقدم الكلام عليه.

(النوع الثانى: الجروح. ويشترط لجوازه فيها) أي: لجواز القصاص في

الجروج: (انتهاؤها) أي: أن تننهي (إلى عظم؛ كجرح عضد وساعد وفخذ

وساق وقدم، وكموضحة) في رأس أو وجه.

قال في" شرح المقنع ": ولا نعلم في جواز القصاص في الموضحة

خلافا. انتهى.

لقول الله سبحانه وتعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: ٤٥]. فلو لم

يجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم لسقط حكم الآية.

ولأنه أمكن استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة؛ لكونه ينتهي إلى

عظم. فاًشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها.

(ولمجروح) جرحا (أعظم منها) أي: من الموضحة؛- (كهاشمة،

ومنقلة، ومأمومة). وسيأتي تعريف كل من ذلك في المتن-: (أن يقتص

موضحة) بغير خلاف بين أصحابنا؛ لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته فإنه إنما يضع السكين في موضع وضعها الجانى؛ لأن سكين الجانى

وصلت إلى العظم ثم تجاوزته. بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في

الكوع.

(و) أن (يأخذ) إذا اقتص موضحة (ما بين ديتها) أي: دية الموضحة

(ودية تلك الشجة) التي هي أعظم من الموضحة في الأصح؛ لأنه تعذر

<<  <  ج: ص:  >  >>