للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) متى ادعى وارث مجني عليه على جان بدية طرف مورثه فادعى الجانى

التحام ما قطعه منه قبل موته، وأنه ليس عليه إلا أرش نقصه، فإنه (يقبل قول

ولي) الذي هو وارثه (بيمينه في عدم عوده والتحامه)؛ لأن الجناية ثابتة

والجانى يدعي ما يسقط ضمانها والأصل عدمه. فلم يقبل منه بدون البينة؛ كما

لو أقر بدين لإنسان وادعى أنه أبرأه منه أو وفاه.

(ولو كان التحامه) أي: التحام القطيع (من جان اقتص منه: أقيد ثانيا)

على الأصح. يعني: أنه متى اقتص من الجاني بقطع نظير ما قطعه من المجني

عليه فأعاده فالتحم فللمجني عليه إبانته ثانيا. نص عليه؛ لأنه أبان عضوا من

غيره دواما. فوجبت إبانته منه دواما؛ لتحقق المقاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>