للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأن ادعى جان عوده) أي: عود ما أذهبه من عين أو منفعه: (حلف رب

الجناية) على عدم عوده؛ لأنه الأصل.

(ومتى عاد) الذاهب بالجناية (بحاله) أي: على صفته التي كانت قبل

ذهابه. (فلا أرش) على الجانى؛ كما لو قطع شعره وعاد، (و) إن عاد

(ناقصا في قدر)؛ كما لو عاد السن قصيرا، (أو) عاد ناقصا في (صفة)؛

كما لو عاد السن أخضر أو أسود: (فـ) على الجانى في ذلك (حكومة)؛ لأنه

نقص حدث بفعله. فوجب عليه ضمانه؛ كما لو ضربه فانكسر بعضه أو اسود

ونحوه.

(ثم إن كان) المجني عليه (أخذ) من الجانى (دية) لما أذهبه قبل أن يعود

ثم عاد: (ردها) إليه، (أو) كان المجني (اقتص) من الجانى نظير ما أذهبه

فم عاد ما أذهبه الجانى: (فلجان الدية) عما اقتص عما أذهبه ثم عاد؛ لأننا تبينا

أنه استوفى ذلك بغير حق. (ويردها) أي: ويرد الجانى ما أخذه دية عما اقتص

منه: (إن عاد) ما أخذ الجانى ديته بسبب عود ما جني عليه كما قلنا في المجني

عليه؛ لأنا تبينا أنه قد أخذ ذلك بغير حق، فكان عليه رده.

(ومن قلع سنه أو ظفره) تعديا، (أو قطع طرفه؛ كمارن وأذن ونحوهما)

مما يمكن إعادته والتحامه (فرده فالتحم: فله) أي: فللمجني عليه (أرش

نقصه) على الأصح. وذلك حكومة؛ لأنها أرش كل نقصان حصل بالجناية.

(وإن قلعه) أي: قلع ما قطع ثم رد فالتحم (قالع بعد ذلك: فعليه ديته)

فقط؛ لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة؛ لنقصه بالقطع الأول.

(ومن جعل مكان سن قلعت) بجناية (عظما أو سنا أخرى، ولو من

آدمي، فثبتت: لم تسقط دية) السن (المقلوعة) بالجناية؛ كما لو لم يجعل

مكانها شيء. (وعلى مبين ما ثبت) من ذلك (حكومة)؛ لنقصها بإبانتها قبل

ذلك.

ولأنه لا يجب بإتلاف العضو الواحد ديتان له.

<<  <  ج: ص:  >  >>