للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: إذا جنى في بعض عضو]

(فصل. ومن أذهب بعض لسان، أو) بعض (مارن، أو) بعض (شفة،

أو) بعض (حشفة، أو) بعض (أذن، أو) بعض) سن: أقيد منه مع أمن قلع

سنه، بقدره) أي: بقدر ذلك البعض الذي أذهبه بالجناية،) بنسبة الأجزاء) من ذلك العضو؛ (كنصف وثلث) وربع ونحو ذلك؛ لقول الله سبحانه

وتعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: ٤٥].وهذا في الأصح؛ لأنه يؤخذ (١)

جميعه بجميعه فأخذ بعضه ببعضه؛ كالأنف والأذن. ولا يؤخذ بالمساحة؛ لأن

ذلك يفضي إلى أخذ لسأان الجانى جميعه ببعض لسان المجني عليه.

(ولا قود ولا دية لما رجي عوده) من شيء ذهب بالجناية (في مدة تقولها

أهل الخبرة، من) ذهاب (عين؛ كسن، ونحوها)؛ كضرس، (أو) ذهاب

(منفعة؛ كعدو) بأن صار بسبب الجناية لا يقدر أن يعدو، (ونحوه) بأن صار

لايقدر على الوطء؛ لأنه معرض (٢) أن يعود فلا يجب فيه شيء وتسقط

المطالبة به. فوجب تأخيره؛ لأنه غير واجب في الحال لهذا الاحتمال. فإن عاد

على صفة فلاشيء للمجني عليه؛ لأن المتلف عاد. فلم يجب به شيء؛ كما لو

قطع شعره وعاد، وإن لم يعد في مدة تقولها أهل الخبرة وجب ضمانه كغيره مما

لا يرجى عوده.

(فلو مات) المجني عليه (فيها) أي: في المدة التي تقولها أهل الخبرة:

(تعينت دية الذاهب) بالجناية في الأصح؛ لأنه يئس من عوده بموت المجني

عليه. فوجبت ديته؛ كما لو انقضت المدة ولم يعد.


(١) في ب: وهذا في الأصل لم يؤخذ.
(٢) في ب: بفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>