للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتدافعون. إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها

أربعة فجرحهم الأسد. فانتدب له رجل بحربته فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم.

فقاموا (١) أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا. فأتاهم علي

عليه السلام على تفيئة (٢) ذلك. فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. إني أقضي بينكم بقضاء أن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض

حتى تاًتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم. فمن عدا بعد ذلك فلا

حق له. فاجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع؛ لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية،

وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا. فاًتوا النبي صلى الله عليه وسلم

وهو عند مقام إبراهيم. فقصوا عليه القصة. فاً جازه رسول الله ص " (٣) ، ورواه بلفظ آخر نحو هذا (٤) . فذهب أحمد إلى هذا في هذه الرواية، توقيفا على خلاف القياس.

وقد ذكر بعض أهل العلم: أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل، وانه

ضعيف، والقياس ما في المتن.

(ومن نام على سقف، فهوى به على قوم: لزمه المكث). كما قاله

المحققون فيمن ألقي في مركبه نار. (ويضمن ما تلف بدوام مكثه أو بانتقاله)؛ لحصول التلف بسببه.

و (لا) يضمن ما تلف (بسقوطه)؛ لأنه ملجأ لم يتسبب.

واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال، أو

العاجز عن إزالة أثرها؛ كمتوسط المكان المغصوب، ومتوسط الجرحى، تصح

توبته مع العزم والندم، وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب. ومنه توبته بعد


(١) في أ: فقام
(٢) في الأصول: بقية. وما أثبتتاه من " المسند"
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده ") ٥٧٣) ١: ٧٧
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده ") ٠٦٣ ١) ١: ١٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>