للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) تجاذبوا باًن (جذب الأول الثاني، و) جذب (الثاني الثالث، و)

جذب (الثالث الرابع: فدية الرابع على) عاقلة (الثالث) في الأصح؛ لأنه

المباشر لجذبه دون غيره. (و) دية (الثالث على) عاقلة (الثاني) في

الأصح؛ لأنه هو الذي أتلفه بجذبه له. (و) دية (الثاني على) عاقلة (الأول

والثالث) في الأصح؛ لأن موته حصل بجذب الأول وسقوط الثالث عليه.

فكانت ديته على عاقلتهما نصفين. (ودية الأول على) عاقلة (الثاني والثالث

نصفين) في الأصح؛ لأنه حصل موته بسقوط الثاني والثالث عليه.

(وإن) كان الأول (هلك بوقعة الثالث: فضمان نصفه على عاقلة الثاني،

والباقي) من ديته (هدر) في الأصح في مقابله فعل نفسه.

(ولو لم يسقط بعضهم على بعض، بل ماتوا بسقوطهم) يعني: من غير أن

يسقط أحد منهم على أحد، (أو قتلهم أسد فيما وقعوا فيه- ولم يتجاذبوا-:

فدماؤهم) أي: دماء جميعهم (مهدرة)؛ لأنه ليس لواحد منهم فعل في تلف

الآخر. وإنما تلف بسبب آخر وهو نفس سقوطه؛ لعمق الحفرة، أو الحيوان

الذي قتله. فيكون هدرا لذلك؛ لأن متلفه غير ضامن.

(وإن تجاذبوا أو تدافع) جماعة عند حفره، (أو تزاحم جماعة عند حفرة،

فسقط فيها أربعة متجاذبين كما وصفنا)، باًن سقط منهم واحد فجذب آخر،

وجذب آخر ثالثا، وجذب الثالث رابعا، (فقتلهم أسد أو نحوه)؛ كالنمر

والحية: (فدم الأول) يعني: الذي لم يجذبه أحد (هدر)؛ لأنه سقط لا بفعل

غيره. (وعلى عاقلته دية الثاني)؛ لأن الأول هو الذي جذب الثاني. (وعلى

عاقلة الثاني دية الثالث)؛ لأن الثاني هو الذي جذب الثالث. (وعلى عاقلة

الثالث دية الرابع)؛ لأن الثالث هو الذي جذب الرابع. وهذا هو الأصح.

وتسمى هذه المسألة: مساًلة الزبية.

وفيها رواية عن أحمد أن الحكم فيها بما قضى به علي رضي الله تعالى عنه. وذلك ما رواه أحمد في " المسند " عن حنش بن المعتمر عن علي قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية أسد. فبينما هم كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>