للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: فيمن جنى على نفسه [

(فصل. ومن اتلف نفسه، أو طرفه خطأ: فهدر) (١) على الأصح؛

(كعمد) أي: كما لو اتلف نفسه عمدا فإنه لا دية له بالإجماع.

ووجه كونه لا دية له في الخطأ: ما روي: " أن عامر بن الأكوع يوم خيبر

رجع سيفه عليه فقتله " (٢) . ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولنقل نقلا ظاهرا.

ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره فإنه لو لم تحملها العاقلة لأجحف

به وجوب الدية لكثرة الخطأ، لأن وجوب الدية على العاقلة على خلاف الأصل

مواساة للجاني وتخفيفا عنه وليس على الجاني هاهنا شيء يخفف عنه، ولا

يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه على غيره.

(ومن وقع في بئر أو) وقع في (حفرة، ثم) وقع (ثان، ثم) وقع

(ثالث، ثم) وقع (رابع- بعضهم على بعض- فماتوا) كلهم (أو) مات

(بعضهم) من غير أن يتدافعوا أو يتجاذبوا: (فدم الرابع هدر) " لأنه لم يسقط

عليه احد وإنما مات بسقوطه في الحفرة، فهو كما لو سقط على أرضها. (ودية

الثالث عليه) أي: على عاقلة الرابع، لأنه مات بسقوطه عليه. (ودية الثاني

عليهما) أي: على عاقلة الثالث والرابع، لأنه مات بسقوطهما عليه. (ودية

الأول عليهم) أي: على عاقلة الثاني والثالث والرابع " لأنه مات بسقوطهم

عليه.


(١) في ج: فهو هدر
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٩٦٠) ٤: ٥٣٧ ١ كتاب المغازي، باب غزوة خيبر
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٨٠٢) ٣: ١٤٢٧ كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر

<<  <  ج: ص:  >  >>