للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فماتت. فرفع ذلك إلى علي رضي الله تعالى عنه فقضى بالدية أثلاثا على

عواقلهن ". وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة؛ لأنها أعانت على قتل

نفسها.

ولأن المقتول شارك في القتل. فلم تكمل الدية على شريكه؛ كما لو قتلوا

واحدا من غيرهم.

(وإن زادوا) أي: زاد الرماة (على ثلاثة) وقد قتل الحجر برميهم إنسانا من

غيرهم: (فالدية حالة في أموالهم)، لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية.

(و) حيث تقرر هذا فإنه الا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة) فقط ورمى غيره " (كمن أوتر) القوس (وقرب السهم) ولم يرم. وإنما يضمن:

من مد الحبال، ورمى الحجر؛ كمن أطلق السهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>