للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصغير. (وإن جني عليه) أي: على الصغير: (ضمنه) المرسل له.

قال في " الفروع ": ذكر ذلك في " الأرشاد " وغيره. ونقله ابن منصور إلا

أنه قال: ما جنى فعلى الصبي. انتهى.

(قال ابن حمدان: أن تعذر تضمين الجاني) يعنى: على الصغير؛ لأن

الجاني مباشر والمرسل متسبب.

(وإن كان) المرسل في الحاجة من قبل مرسله (قنا: فكغصبه) يعني:

فحكمه حكم ما لو غصبه. وتقدم حكم المغصوب في الغصب.

(ومن ألقى حجرا، أو) ألقى (عدلا مملوءا بسفينة، فغرقت) السفينة

بسبب ذلك: (ضمن جميع ما فيها) في الأصح؛ لأنه تلف حصل بسبب فعله.

فكان عليه ضمانه؛ كما لو باشر الإتلاف.

(وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فقتل الحجر رابعا قصدوه) أي: قصده

الرماة (١) : (فعمد) يقاد فيه؛ لأنهم قصدوا القتل بما يقتل غالبا. فكان فيه

القود؛ كما لو ضربوه بمثقل يقتل غالبا فمات.

(وإلا) أي: وإن لم يقصدوه: (فعلى عواقلهم ديته) أي: دية المقتول

برميهم (أثلاثا)، على عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته؛ وذلك لأنهم أن لم

يقصدوا قتله فهو خطأ، ديته دية الخطأ.

(وإن قتل) الحجر (احدهم) أي: أحد الرماة: (سقط فعل نفسه وما

يترتب عليه) في الأصح؛ لأن ما قابل فعل المقتول ساقط لا يضمنه أحد؛ لأنه مشارك في إتلاف حقه. فلم يضمن ما قابل فعله؛ كما لو شارك في قتل بهيمته أو

عبده. (وعلى عاقلة صاحبيه) لورثته (ثلثا ديته).

وروي نحو ذلك عن علي في مسألة القارصة والقامصة والواقصة.

قال الشعبي: " وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن. فركبت إحداهن على عنق

أخرى. وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها


(١) في ب: قصده الرامي، وفي ج: قصدوا الرماة

<<  <  ج: ص:  >  >>