(وإن مات احدهما: فقيمته) أي: قيمة الميت منهما واجبة (في رقبة الآخر؛
كسائر جناياته.
وإن كانا) أي (١) : المصطدمان (حرا وقنا، وماتا: فقيمة قن)، وقيل:
نصفها (في تركة حر) في الأصح. (وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة).
قال في " الفروع ": ويتوجه الوجه: أو نصفها وما هو ببعيد.
(ومن اركب صغيرين، لا ولاية له على واحد منهما، فاصطدما، فماتا:
فديتهما وما تلف لهما، من ماله) أي: مال المركب؛ لأنه متعد بذلك،
وتلفهما وتلف مالهما بسبب تعديه في الأصح.
وقيل: أن ديتهما على عاقلته.
(وإن اركبهما ولي لمصلحة، أو ركبا من عند أنفسهما: فـ) هما (كبالغين
مخطئين) يعني: فتكون دية كل منهما على عاقله الآخر.
(وإن اصطدم كبير وصغير، فمات الصغير) فقط: (ضمنه الكبير. وإن
مات الكبير) فقط: (ضمنه مركب الصغير).
ونقل حرب: أن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمن، إلا أن يأمره أهله بحمله.
(ومن قرب صغيرا من هدف، فأصيب) بسهم: (ضمنه) من قربه دون
رامي السهم إذا لم يقصده؛ لأن المقرب هو الذي عرضه للتلف بتقريبه، والرامي
لم يوجد منه تفريط؛ لأن الرامي؛ كحافر البئر، والمقرب له؛ كالدافع.
فلذلك كان عليه الضمان دون الرامي، إلا أن يكون الرامي قصده برميه فإنه يكون الضمان عليه وحده؛ لأنه مباشر والمقرب متسبب، والضمان على المباشر دون المتسبب.
(ومن أرسله) أي: أرسل الصغير (لحاجة، فأتلف) في إرساله (نفسا،
أو مالا: فجنايته) أي: جناية الصغير على غيره (خطأ من مرسله) أي: مرسل.
(١) ساقط من أ