للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن كانا) يعني: المصطدمين (راكبين، أو) كان (احدهما) راكبا

والآخر ماشيا: (فما تلف من دابتيهما) أو دابة احدهما (فقيمته على الآخر)،

سواء كانت الدابتان (١) جملين أو فرسين أو بغلين أو حمارين، أو كانت إحداهما

من غير جنس الأخرى، لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه. وإنما هو

قربها إلى محل الجناية. فلزم الآخر ضمانها، كما لو كانت واقفة. وإن نقصت

الدابتان (٢) فعلى كل واحد منهما نقص دابة الآخر. وإن كان احدهما يسير بين

يدي الآخر فأدركه الآخر فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على

اللاحق، لأنه الصادم والآخر مصدوم.

(وإن كان احدهما) أي: احد المصطدمين (واقفا، أو) كان (قاعدا)

والآخر سائرا: (فضمان مالهما) أي: مال الواقف والقاعد (على سائر).

نص عليه احمد، لأن السائر هو الصادم المتلف فكان الضمان عليه، (وديتهما)

أي: دية الواقف والقاعد (على عاقلته) أي: عاقلة السائر، لأن التلف حصل

بصدمه، (كما لو كانا) أي: السائر والواقف أو القاعد (بطريق ضيق مملوك

لهما) أي: للواقف والقاعد، لأنه إذا كان مملوكا للواقف أو القاعد لم يكن

متعديا بوقوفه أو قعوده فيه، ويكون السائر هو المتعدي بسلوكه في ملك غيره

بغير أذنه.

(لا أن كانا ب) طريق (ضيق غير مملوك) لهما، فإن السائر لا يضمن

للواقف فيه ولا للقاعد فيه شيئا، لأنه مفرط بوقوفه أو قعوده في الطريق الضيق

الذي لا يملكه. (ولا يضمنان) أي: الواقف والقاعد السائر شيئا)، لحصول

الصدم منه.

(وإن اصطدم قنان ماشيان، فماتا: ف) هما (هدر)، لأن قيمة كل واحد

منهما وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل الذي وجبت فيه فذهبا هدرا.


(١) في الأصول: الدابتين
(٢) في ب: الدبتان

<<  <  ج: ص:  >  >>