للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: إذا تجاذبا حبلا فانقطع]

(فصل. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا، أو نحوه)، كثوب (فانقطع) ما

تجاذباه (فسقطا، فماتا: فعلى عاقلة كل) منهما (دية الآخر)، سواء انكبا أو

استلقيا، أو انكب أحدهما واستلقى الآخر، (لكن نصف دية المنكب) على

عاقلة المستلقي (مغلظة، و) نصف دية (المستلقي) على عاقلة المنكب

(مخففة). قاله في " الرعاية ".

(وإن (١) اصطدما- ولو) كانا (ضريرين، أو) كان (احدهما) ضريرا

والآخر بصيرا- (فماتا: ف) الحكم فيهما (كمتجاذبين)، على عاقلة كل

واحد منهما دية الآخر. يروى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه.

فإن كان المتصادمان امرأتين حاملين فهما كالرجلين. فإن أسقطت كل

واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها، ونصف- ضمان جنين صاحبتها، لأنهما اشتركا في قتله، وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب:

واحدة لقتل صاحبتها، واثنتان لمشاركتها في الجنينين. وإن أسقطت إحداهما

دون الأخرى اشتركتا في ضمانه. وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين.

(وإن اصطدما) أي: اصطدم (٢) كل واحد من حرين مكنفين الاخر (عمدا،- و) كان هذا الاصطدام (يقتل غالبا- ف) هو (عمد: يلزم كلا) منهما (دية الآخر في ذمته، فيتقا صان) أن كانا متكافئين، بأن كانا ذكرين أو أنثيين، مسلمين أو كتأبيين أو مجوسيين.

(وإلا) أي: وإن لم يكن هذا الاصطدام يقتل غالبا: (ف) هو (شبه عمد)، فيه الكفارة في مالهما، والدية على عاقلتهما.


(١) في ب: ولو
(٢) في أ: أصدم، وفي ج: صدم

<<  <  ج: ص:  >  >>