للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا: أن هذا لم يهلكه ولم يكن سببا لهلاكه؛ كما لو لم يعلم بحاله.

وعلم مما تقدم أنه أن لم يطلبه منه لم يضمنه؛ لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه

فعل يكون سببا لهلاكه.

(أو اخذ طعام غيره، أو) أخذ (شرابه) أي: شراب غيره (وهو) أي:

المأخوذ طعامه أو شرابه (عاجز) عن دفعه، (فتلف أو) تلفت (دابته) ضمن

ما تلف من ذلك؛ لأنه سبب هلاكه.

(أو أخذ منه) أي: اخذ إنسان من إنسان (ما يدفع به صائلا عليه: من

سبع، ونحوه)؛ كنمر وذئب وحية (فأهلكه) ذلك الصائل عليه: (ضمنه)

الآخذ لما كان يدفع به عن نفسه؛ لكون ذلك صار سببا لهلاكه.

(لا من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل) في الأصح؛ لأنه في المسألة الأولى منعه منعا كان سببا لهلاكه. فيضمنه بفعله الذي تعدى به، وهاهنا لم

يفعل شيئا يكون سببا.

(ومن أفزع) إنسانا ولو صغيرا، (أو ضرب) إنسانا (ولو صغيرا،

فأحدث بغائط، أو) أحدث ب (بول، أو) أحدث ب (ريح، ولم يدم: فعليه

ثلث ديته)؛ لما روي " أن عثمان رضي الله تعالى عنه قضى فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث بثلث الدية ".

قال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه. وبه قال إسحاق.

وعن أحمد رواية أخرى: انه لا شيء عليه. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لأن الدية إنما تجب لإتلاف عضو أو منفعة، أو إزالة جمال، وليس

هاهنا شيء من ذلك. وهذا هو القياس. وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب

الثلث؛ لقضية عثمان؛ لأنها في مظنة الشهرة، ولم ينقل خلافها فيكون

إجماعا.

ولأن قضاء الصحأبي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>