للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " شرح المقنع ": وسواء كان الحدث ببول أو غائط أو ريح.

قال القاضي: وكذلك لو أفزعه حتى أحدث. والأولى أن شاء الله تعالى

التفريق بين الريح وغيرها أن كان قضاء عثمان رضي الله تعالى عنه في الغائط أو البول؛ لأن ذلك أفحش فلا يقاس عليه. انتهى كلامه في " الشرح ".

وفي " الإنصاف ": ونقل ابن منصور: الإحداث بالريح كالإحداث بالبول

والغائط. وهذا المذهب ذكره (١) القاضي وأصحابه. وجزم به في " الرعايتين " و" الحا و"الحاوي" " وناظم " المفردات " وهو منها.

(ويضمن أيضا) من ضرب أو أفزع (جنايته) أي: جناية من ضربه أو أفزعه

(على نفسه أو) على (غيره) بسبب ضربه أو إفزاعه.

قال في " الإنصاف ": لو مات من الإفزاع: فعلى الذي أفزعه الضمان.

تحمله العاقلة بشرطه، وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره. جزم به ناظم " المفردات " وهو منها. انتهى.


(١) في أ: وذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>