للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: فيمن أدب ولده فتلف [

(فصل. ومن أدب ولده، أو) أدب (زوجته في نشوز، أو) أدب (معلم

صبيه، أو) أدب (سلطان رعيته ولم يسرف) أي: ولم يزد على الضرب المعتاد

في ذلك في العدد ولا في الشدة (فتلف) بذلك: (لم يضمنه). نص عليه.

قال في " الفروع " في أواخر (١) باب الإجارة: لم يضمنه في ذلك كله في المنصوص. نقله أبو طالب وبكر.

قال ابن منجا: هذا المذهب. وجزم به في " الوجيز " وغيره.

ووجه ذلك: أنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. فلم يضمن سرايته؛

كما لو كان له عليه قصاص فاقتص منه فسرى إلى نفسه، فإنه لا يضمن. كذلك هاهنا (٢) .

(وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود) فتلف بسبب ذلك:

ضمنه، (أو ضرب من لا عقل له: من صبي) صغير، (أو غيره) ممن لا عقل

له من مجنون ومعتوه فتلف: (ضمن)، لتعديه في المساًلة الأولى بالإسراف،

وعدم الأذن من الشارع في تأديب من لا عقل له، لعدم حصول المقصود

بتأديبه.

(ومن أسقطت) جنينها (بـ) سبب (طلب سلطان، أو تهديده)، سواء

كان طلبها الحق الله تعالى، أو غيره) أي: لكشف حد لله سبحانه وتعالى أو

تعزير، (أو ماتت ب) سبب (وضعها) من الفزع، (أو) ماتت من غير وضع

(فزعا، أو ذهب عقلها) فزعا، (أو استعدى إنسان) حاكما على امرأة


(١) في ب: آخر
(٢) في ب: هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>