للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فزعا: (ضمن السلطان ما كان) من ذلك (بطلبه

أي: طلب السلطان (ابتداء) أي: من غير استعداء أحد، (و) ضمن (المستعدي

ما كان بسببه) أي: بسبب استعدائه في المنصوص في المساًلتين. ثم لا يعتبر

في الضمان كون السبب معتادا، فإن الضربة والضربتين بالسوط ليس سببا معتادا. ومتى أفضت إلى الهلاك وجب الضمان. ويدل للأولى ما روي "أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث إلى امرأة مغيبة (١) كان رجل يدخل إليها. فقالت: يا ويلها، ما

لها ولعمر. فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح

الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاً شار بعضهم: أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب. وصمت علي. فاً قبل عليه عمر.

فقال: ما تقول يا أبا الحسن؛ فقال: أن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطاً رأيهم،

وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. أن ديته عليك؛ لأنك أفزعتها

فألقته. فقال عمر: أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك (٢) .

ووافق الشافعي في ضمان الجنين. وقال: لا تضمن المرأة " لأن ذلك

ليس بسبب لهلاكها في العادة.

ولنا: أنها نفس هلكت بإرساله إليها. فضمنها؛ كجنينها، أو نفس هلكت

بسببه. فغرمها؛ كما لو ضربها فماتت.

وأما كون المستعدي يضمن ما كان بسبب استعدائه، لأنه الداعي إلى كون السلطان طلبها. فكان موتها أو موت جنينها بسببه فضمنها، (كإسقاطها) أي:

كإسقاط الأمة (بتأديب، أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما، أو شرب دواء لمرض)

فتموت بسبب شيء من ذلك.

(ولو ماتت حامل، أو) (٣) مات (حملها من ريح طعام، ونحوه)؛

كرائحة الكبريت: ضمن) ربه (إن علم ربه ذلك). أي: أن الحامل تموت


(١) في ب: مغنية. والمغيبة: من غاب عنها زوجها.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٠١٠) ٩: ٤٥٨ كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان.
(٣) في ب: حاملا و. ٣١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>