أو يموت حملها من ذلك (عادة) أي: في العادة وأن الحامل هناك، وإلا فلا
إثم ولا ضمان.
(وإن سلم بالغ عاقل نفسه، أو) سلم (ولده إلى سابح حاذق ليعلمه)
السباحة (فغرق) لم يضمن الولد في الأصح، ولا من سلم نفسه قولا واحدا.
(أو أمر) مكلف أو غير مكلف (مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة، فهلك
به) أي: بنزوله البئر أو صعوده الشجرة: الم يضمنه) الآمر " لأنه لم يجن ولم
يتعد. أشبه ما لو أذن له ولم يأمره، حتى (ولو أن الآمر سلطان) في الأصح
كغير السلطان، و (كاستئجاره) لذلك، أقبضه الأجرة أو لا. (وإن لم يكن)
المأمور (مكلفا) " كما لو كان صغيرا أو مجنونا: (ضمنه) الآمر " لأنه تسبب إلى إتلافه.
(ومن وضع على سطحه جرة، أو نحوها)، كالإبريق والقصعة (ولو)
كان وضعها (متطرفة فسقطت بريح، أو نحوها)، كطائر وحيوان وغيره (على
آدمي، فتلف: لم يضمنه) واضع ذلك في الأصح، لأن سقوطه بغير فعله،
وزمن وضعه كان في ملكه.
(ومن دفعها حال سقوطها عن نفسه) أي: عن وصولها إليه فأتلفت شيئا،
(أو تدحرجت) على إنسان، (فدفعها عنه) فأتلفت شيئا: الم يضمن) دافعها
(ما تلف) بدفعه. ذكره في " الانتصار "، لأنه غير متعد بذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute