للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجب من إبل في عمد وشبهه) أي: شبه العمد: (خمس وعشرون بنت

مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس

وعشرون جذعة) على الأصح.

وعنه: أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون حقة في بطونها.

أولادها.

والأول المذهب؛ لأن الدية حق (١) يتعلق بجنس الحيوان. فلا يعتبر فيه

الحمل؛ كالزكاة والأضحية.

(وتغلظ) دية عمد وشبه عمد (في طرف، كـ) ما تغلظ في (نفس)؛

لاتفاقهما في السبب الموجب، (لا في غير إبل) يعني: أنه لا تغلظ الدية في غير الإبل؛ لعدم وروده.

(وتجب) الدية (في خطا أخماسا: عشرون من كل من الأربعة

المذكورة). يعني: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون

حقة، وعشرون جذعة، (وعشرون ابن مخاض).

قال في " شرج المقنع ": لا يختلف المذهب: أن دية الخط! أخماس كما

ذكرنا. وهذا قول ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر.

(وتؤخذ) دية (في بقر مسنات واتبعة) نصفين، (و) تؤخذ الدية (في

غنم: ثنايا وأجذعة نصفين)؛ لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة.

فكذلك البقر والغنم.

(وتعتبر السلامة من عيب) في كل نوع من الإبل والبقر والغنم؛ لأن

الإطلاق يقتضي السلامة.

الا أن تبلغ قيمتها دية نقد)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " في النفس المؤمنة مائة من

الإبل " (٢) . وهذا مطلق فتقييده يخالف إطلاقه. فلم يجز إلا بدليل.


(١) ساقط من ب
(٢) أخرجه النسائي في " سننه " (٤٨٥٦) ٨: ٥٩ كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>