للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنها كانت تؤخذ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف.

وقول عمر رضي الله تعالى عنه في حديثه: " أن الإبل قد غلت، فقومها

على أهل الورق باثني عشر ألفا " (١) : دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة

من ذلك، وقد كانت تؤخذ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمرمع رخصها وقلة قيمتها ونقص قيمة كل بعير عن (٢) مائة وعشرين (٣) يوما فإيجاب

ذلك فيها خلاف السنة.

(ودية أنثى بصفته) أي: صفة الذكر باًن كانت حرة مسلمة (٤) : (نصف ديته).

قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع على ذلك أهل العلم.

وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل " لقوله صلى الله عليه وسلم:

" في النفس المؤمنة مائة من الإبل " (٥) .

وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل " (٦) . وهذا أخص مما ذكراه

فيكون ما ذكرناه مخصصا لما ذكراه.

(ويستويان) أي: الأنثى والذكر (في) قطع أو جرح (موجب دون ثلث

دية) على الأصح، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها " (٧) . أخرجه النسائي. وهو نص يقدم على ما سواه.


(١) = وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى " ٨: ١٠٠ كتاب الديات، باب دية أهل الذمة.
أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٥٤٢) ٤: ١٨٤ كتاب الديات، باب الدية كم هي
(٢) في ب: ونقصها عن
(٣) في أ: وعشر ون
(٤) في ب: بان كانت مسلمة وهو مسلم، أو ذمية وهو ذمي، أو مجوسية وهو مجوسي.
(٥) سبق في الحديث ما قبل السابق.
(٦) أخرجه النسائي قي " سننه " (٤٨٤٣) ٨: ٤٧ الموضع السابق.
وأخرجه مالك في الموطأ (١) ٢: ٦٤٧ كتاب العقول، باب ذكر العقول.
(٧) أخرجه النسائي في " سننه " (٤٨٠٥) ٨: ٤٤ كتاب القسامة، عقل المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>