للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: " كم في إصبع المرأة؛ قال:

عشر. قلت: ففي إصبعين. قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع.

قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع. قال: عشرون. قال: فقلت: لما عظمت

مصيبتها قل عقلها. قال: هكذا السنة يا ابن أخي " (١) . وهذا مقتضى سنة

رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور.

ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل الجنين] فإنه يستوي فيه

دية الذكر والأنثى] (٢) .

وأما كونها لا يساوي جراحها جراح الرجل في الثلث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " حتى

يبلغ الثلث " (٣) و " حتى " للغاية، فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها؛

لقوله سبحانه وتعالى: (حتى يعطوا الجزية) [التوبة: ٢٩ [.

ولأن الثلث في حد الكثرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " والثلث كثير " (٤) .

ولأن العاقلة تحمله فدل على انه مخالف لما دونه.

(ودية خنثي مشكل بالصفة: نصف دية كل منهما) أي: من الذكر والأنثى

وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر؛ لأنه محتمل الذكورية والأنوثية احتمالا واحدا وقد

يئسنا من انكشاف حاله فيجب التوسط بينهما والعمل بكل من الاحتمالين.

(وكذا) أي. وكدية كله يكون (جراحه) ولو زاد على ثلث ديته.

(ودية كتأبي حر ذمي، أو معاهد، أو مستأمن: نصف دية حر مسلم) على

الأصح؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دية المعاهد نصف دية المسلم " (٥) .


(١) أخرجه مالك في " الموطأ " ٢: ٦٥٥ كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع.
(٢) ساقط من ب.
(٣) سبق تخريجه قريبا.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٥٩١) ٣: ٦، ١٠ كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء ...
وأخرجه مسلم في " صحيحه" (١٦٢٨) ٣: ١٢٥٠ كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.
(٥) أخرجه أحمد (٦٦٩٢) ٢: ١٨٠ بلفظ: " دية الكافر نصف دية المسلم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>