للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وجراحُه) أي: جراح ما ذكر من المجوس وعابد الوثن وغيره (بالنسبة)

إلى ديته.

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: جني على مجوس في عينه وفي يده، قال: يكون من حساب ديته، كما أن المسلم يؤخذ بالحساب فكذلك هذا. قيل: قطعت يده. قال: بالنصف من ديته.

(ومن لم تبلغه الدعوة) أي: دعوة الإسلام: (إن كان له أمان، فديته دية

أهل دينه فإن لم يعرف دينه: فكمجوسي)؛ لأنه اليقين والزيادة مشكوك فيها. (وإلا) أي: وإن لم يكن له أمان: (فلا شيء فيه) في الأصح.

(ودية أنثاهم) أي: أنثى من ذكر من الكفار (كنصف) دية (ذكرهم).

قال في " شرح المقنع ": ولا نعلم في هذا خلافاً.

(وتغلظ دية قتل خطأ) بوقوعه (في كل: من حرم مكة، وإحرام، وشهر حرام) فقط (بثلث) أي: ثلث دية. وهذا على الأصح الذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد. وهو من مفردات المذهب.

وقال أبو بكر: أنها تغلظ بقتل رحمه المحرم خطأ.

والأول المذهب.

(فمع اجتماع) حالات التغليظ (كلها)، وجب عليه (ديتان)؛ لأن القتل تجب به دية وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات فكان الواجب ديتين.

واحتج من قال بالتغليظ بما روى ابن أبي نجيح " أن امرأة وطئت في الطواف. فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه فيها بستة الاف، وألفين تغليظاً للحرم " (١) . وعن ابن عباس: " أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. فقال: ديته اثنا عشر ألف، وللشهر الحرام أربعة الاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف ". وهذا مما يظهر ويشتهر ولم ينكر.


(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٨: ٩٥ كتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>