للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحيوانات، ولا تجب زيادة على ذلك؛ لأن حق المجني عليه قد انجبر [فلا يجب] (١) له زيادة على ما فوته الجانى عليه.

إذا تقرر هذا (فلو جني على رأسه) أي: رأس القن (أو وجهه دون موضحة: ضمن بما نقص، ولو أنه) أي: نقصه بالجناية (أكثر من أرش موضحة).

قال في " شرح المقنع ": ولا نعلم خلافاً فيما ليس فيه مقدر شرعي.

(وفي منصّف) أي: وفيمن نصفه حر إذا قتل: (نصف دية حر، ونصف قيمته. وكذا جراحه). فلو كان القتل خطأ والقاتل حراً كان عليه نصف (٢) قيمته. في ماله، وعلى عاقلته نصف ديته، لأنها نصف دية حر. وكذا جراحه (٣) إذا كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية، مثل: أن يقطع أنفه أو يديه أو رجليه. وإن قطع إحدى يديه كان الجميع على الجاني، لأن نصف الدية ربع ديته. فلا تحملها العاقلة؛ لنقصها عن ثلث دية الحر.

(وليست أمة كحرة في رد أرش جراح، بلغ ثلث قيمتها أو أكثر، إلى نصفه) أي: نصف أرش جراحها؛ لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل؛ لكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية، وأنه كلما زاد نقصها وضررها زاد في ضمانها. فإذا خولف الأصل في الحرة للحديث بقي في الأمة على وفق الأصل. (ومن قطع خصيتي عبد)، أو ذكره، (أو أنفه، أو أذنيه)، أو شفتيه،

ونحو ذلك مما لو قطع من حر وجبب فيه الدية كاملة: (لزمته قيمته) كاملة لسيده؛ لأن القيمه بدل من الدية، وملك سيده باق عليه؛ لأنه لم يوجد سبب يقتضي زوال الملك عنه. فوجب بقاؤه على ملكه عملاً باستصحاب الحال.

(وإن قطع ذكره، ثم خصاه: ف) إنه تجب (قيمته) صحيحا كاملة (لقطع


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: والقاتل حر فعليه نصف.
(٣) في ج: جرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>