(فصل. ودية قن: قيمته)، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، مدبراً
كان أو مكاتباً أو أم ولد، عمداً كان القتل أو خطأ، وسواء ضمن باليد أو بالجناية (ولو) كانت قيمته (فوق دية حر)؛ لأنه مال متقوم. فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت؛ كالفرس، أو نقول مضمون بقيمته. فكانت جميع القيمة؛ كما لو ضمن باليد. ويخالف الحر فإنه ليس مضمونا بالقيمة، وإنما يضمن بما قدره الشرع فلم يتجاوزه.
ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته.
وهذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها فاختلفا.
(وفي جراحه) أي: جراح القن: (إن قُدّر من حر بقسطه من قيمته) أي
يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، سواء (نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر) من ذلك على الأصح.
وما أوجب الدية في الحر؛ كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين والأذنين والخصيتين أوجب فيه قيمة العبد مع بقاء ملك السيد عليه. روي هذا عن علي بن أبي طالب. وروي نحوه عن سعيد بن المسيب. وبه قال ابن سيرين وعمر بن عبدالعزيز والشافعي؛ لأن قيمته كدية الحر. وسيأتي صور من ذلك في المتن.
(وإلا) أي: وإن لم يكن مقدراً في الحر ما أوجبته الجناية؛ كالعصعص وخرزة الصلب:(ف) أن على الجانى ضمان (ما نقصه) بجنايته بعد التئام جرحه؛ لأن الواجب إنما وجب جبراً لما فات بالجناية، ولا يتحرز إلا بإيجاب ما نقص من القيمة. فيجب ذلك؛ كما لو كانت الجنايات على غيره من