للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في " الإنصاف ": فعلى المذهب: لو خالف وفعل لم يضمنه. نص

عليه. انتهى.

(ويضرب الرجل) الحد حال كونه (قائما) على الأصح؛ لأن قيامه وسيلة

إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.

(بسوط). قال في " شرح المهذب " للحنفية: السوط فوق القضيب ودون

العصا.

وقال في "الرعاية ": من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا، أو

بقضيب بين اليابس والرطب.

وقال في " المبدع ": ومن المختار لهم بسوط لا ثمرة له فيتعين أن. يكون من

غير الجلد. انتهى.

(لاخلق) ذلك السوط. نص عليه بفتح اللام، (ولاجديد).

قال في " شرح المقنع ": إذا ثبت هذا فإن السوط يكون وسطا لا جديدا

فيجرج ولا خلقا فلا يؤلم، لما روي " أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي بسوط مكسور. فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته. فقال:

بين هذين " (١) . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا.

وروي عن أبي هريرة مسندا.

وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: " ضرب بين ضربين،

وسوط بين سوطين ". يعني: وسطا لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع.

(بلا مد، ولا ربط، ولا تجريد). يعني: أن المجلود في الحد لا يمد ولا

يربط ولا يجرد (٢) .

قال ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد.


(١) أخرجه مالك في " الموطأ " (١٢) ٢: ٦٢٩ كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا
(٢) في ب زيادة: عن ثيابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>