للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا

تجريد، بل يكون عليه القميص والقميصان. وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب.

قال أحمد: لو تركب عليه ثياب الشتاء لم يبال بالضوب.

(ولا يبالغ في ضرب) بحيث يشق الجلد، لأن المقصود أدبه لا إهلاكه.

(ولا يبدي ضارب إبطه في رفع يد) للضرب. نص عليه.

(وسن تفريقه) أي: تفريق الضرب (على الأعضاء) أي: أعضاء

المضروب؛ ليأخذ كل عضو منه حظه، لأن توالي الضرب على عضو واحد

يؤدي إلى القتل وهو مأمور بعدمه.

قال في "شرح المقنع": ويكثر منه في مواضع اللحم، كالإليتين

والفخذ ين.

(ويضرب من جالس ظهره وما قاربه) أي: قارب ظهره.

(ويجب) في الجلد (اتقاء وجه، و) اتقاء (رأس، و) اتقاء (فرج، و)

اتقاء (مقتل)؛ كالفؤاد والخصيتين، لأنه ربما أدى ضربه في شيء من هذه

الأعضاء إلى قتله أو ذهاب منفعته. والمقصود أدبه لا غيره.

(وامرأة) في ذلك (كرجل، إلا أنها تضرب جالسة)، لقول علي

رضي الله تعالى عنه: " تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ".

(وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها)؛ لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة

وفعل ذلك بها أستر لها.

(ويجزئ) الضرب في الحد (بسوط مغصوب) على خلاف مقتضى

النهي؛ للإجماع. ذكره في " التمهيد ".

(وتعتبر) لإقامة الحد (نية).

قال ابن عقيل في "الفصول" قبيل فصول التعزير: يحتاج عند إقامته إلى نية

الإمام أنه يضرب لله ولما وضع الله ذلك. وكذلك الحدود، إلا ان الإمام إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>