للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تولى وأمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته، والعبد كالآلة.

قال: ويحتمل أن تعتبر نيته كما تقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله. واحتج

في "منتهى الغاية " لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات. فلا بد من نية التمييز؛ كالجلد في الحدود.

وفي بعض نسخ "الفروع ": وتعتبر له النية فلو حده للتشفي أثم ويعيده.

ذكره في " المنثور" عن القاضي. وظاهر كلام (١) جماعة: لا. وهو أظهر.

قال الشيخ تقي الدين: فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق

والإحسان إليهم. وهذا هو الرحمة التي بعث بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله

عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ٠٧ ا] للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات. وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان كما

يقصد الوالد بعقوبة الولد، والطبيب بدواء المريض، فلم يأمر الشرع إلا بما هو

نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك. انتهى.

(لا موالاة) يعني: أنه لا تعتبر الموالاة في الجلد في الحد. ذكره القاضي

وغيره في موالاة الوضوء؛ لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة.

قال في " الفروع ": وقال شيخنا: فيه نظر.

(وأشده) أي: أشد الجلد في الحدود (جلد زنا، فـ) جلد (قذف،

ف) جلد (شرب). نص على ذلك، (فـ) جلد (تعزير)؛ لأن الله سبحانه

وتعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله سبحانه وتعالى: {وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: ٢]. فاقتضى مزيد تأكيد. ولا يمكن ذلك في العدد فيكون في

الصفة.

ولأن ما دونه أخف منه في العدد. فلا يجوز أن تزيد عليه في إيلامه

ووجعه. وهذا دليل على أن ما خف في عدده كان أخف في صفته.

(وإن رأى إمام أو نائبه الضرب في حد شرب، بجريد أو) بـ (نعال- وقال


(١) في أ: كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>