للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جمع: و) بـ (أيد)، قال (المنقح: وهو أظهر- فله ذلك)، لما روى

أبو داود من حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه. وقال أبو هريرة: فمنا الضارب بنعله، والضارب بثوبه، والضارب

بيده" (١) .

(ولا يؤخر حد) أي: استيفاؤه (لمرض ولو رجي زواله)، " لأن عمر

رضي الله تعالى عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره " (٢) . وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه فكان كالإجماع.

ولأن إقامة الحد واجبة على الفور. فلم يؤخر ما أوجبه الله سبحانه وتعالى

بغيرحجة.

(ولا) يؤخر أيضا (لحر أو برد أو ضعف)، لما تقدم.

(فإن كان) الحد (جلدا، وخيف) على المجلود (من السوط: لم

يتعين، فيقام) عليه الحد (بطرف ثوب وعثكول نخل)، والعثكول: على وزن عصفور هو (٣) الضغث بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة. فإذا اخذ ضغثا

به مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة أجزأ. ويدل لذلك ما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن رجلا اشتكى حتى ضنى فدخلت عليه امرأة. فهش لها فوقع عليها. فسئل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة " (٤) .رواه أبو داود والنسائي، لكن قال ابن المنذر: في إسناده مقال.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٤٧٧) ٤: ١٦٢ كتاب الحدود، باب الحد في الخمر.
(٢) أخرجه البيهقى في"السنن الكبرى " ٨: ٣١٦ كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران.
(٣) في أ: وهو.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٤٧٢) ٤: ١٦١ كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٥٧٤) ٢: ٨٥٩ كتاب الحدود، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. ولم أجده في النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>