للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه لا يخلو من أن يقام (١) عليه الحد كما ذكرنا، أو لا يقام عليه أصلا،

أو يضرب ضربا كاملا. لا يجوز تركه بالكلية؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة.

ولا أن يجلد جلدا تاما؛ لأنه يفضي إلى إتلافه فتعين ما ذكرنا (٢) .

(ويؤخر) الحد (٣) (لسكر) يعني: لشرب مسكر مع وجود سكر (حتى

يصحو). نص عليه. (فلو خالف) الذي يقيم الحد وأقامه عليه في حال

سكره: (سقط) عنه (إن أحس) بألم الضرب؛ كما لو لم يكن سكرانا (٤) .

(وإلا) باًن لم يحس بألم الضرب: (فلا) يسقط؛ لأنه لم يوجد ما

يزجره.

(ويؤخر قطع) أي: قطع اليد أو الرجل في السرقة: (خوف تلف) أي:

موت المحدود بالقطع المذكور

(ويحرم بعد) إقامة (حد حبس، وإيذاء ٢ بكلام) أي: أن يحبس

المحدود. نص عليه، أو يؤذى بالكلام كالتعبير على كلام القاضي وابن

الجوزي؛ لنسخه بمشروعية الحد؛ كنسخ حبس المرأة.

(ومن مات) بجلد (في تعزير، أو) مات في (حد بقطع أو جلد، و)

الحال أنه (لم يلزم تأخيره) أي: تأخير الجلد: (فهدر) أي: فإنه لا شيء

فيه؛ لأنه قد أتى به على الوجه المشروع بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤاخذ به.

ولأن الإمام نائب عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله. فصار كأن التلف

منسوب إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل (٥) .

(ومن زاد) فى عدد الضرب (ولو) كان الزائد (جلدة) واحدة، (أو) زاد


(١) في ب: من إيقام.
(٢) في ب: فيتعين ما ذكرناه
(٣) في ج: الجلد.
(٤) في ب: مسكرا.
(٥) في أ: سبحانه جل وعز، وفي ب: جل وعز.

<<  <  ج: ص:  >  >>