للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مات انتقل ماله إلى بيت المال؛ لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم. (وإن لحق) المرتد (بدار حرب: فهو وما معه) من مال (كحربي) يعني: فيباح لمن قدر عليه قتله وأخذ ما معه، (و) أما (ما بدارنا) من ماله فهو (فيء من حين موته) على الأصح، وما دام حيا فملكه ثابت فيه يتصرف فيه الحاكم بما يرى المصلحة فيه؛ لأن حل دمه لا يوجب توريث ماله بدليل الحربي الأصلي. وإنما حل ماله الذي معه؛ لأنه زالى العاصم له وهو دار الإسلام.

(ولو ارتد أهل بلد، وجرى فيه حكمهم) أي: حكم الكفار: (فدار حرب) يعني: أنهم صاروا حربيين، (يغنم مالهم، و) يغنم (ولد) لهم (حدث بعد الردة)، وعلى الإمام قتالهم. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة (١) .

ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه، وهؤلاء أحق بالقتال من الكفار الأصليين " لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم. وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه منهم، ويتبع مدبرهم، ويجهز على جريحهم، وتغنم أموالهم.

(ويؤخذ مرتد بحد أتاه في ردته) وإن أسلم على الأصح. نص عليه؛ لأن إسلامه أوجب عليه التزام أحكامه وذلك واجب عليه.

ولأن الردة لا تزيده إلا تغليظا.

ولا فرق في ذلك بين كون الحد لله تعالى؛ كالزنا، أو لآدمى؛ كالقذف في الأصح.

(لا بقضاء ما ترك فيها) أي: في ردته (من عبادة)؛ كصلاة وصوم على الأصح؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: ٣٨]، وكالحربي.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٥٢٦) ٦: ٦٥٢٦ كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الرده.

<<  <  ج: ص:  >  >>