للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتهم.

(وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب: لم يسترقا) ولا واحد منهما؛ لأنه

لا يقر على كفره؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " (١) . ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بني حنيفة كانوا أسلموا ولا ثبت لهم حكم الردة.

(ولا) يسترق أيضا (من ولد لهما) أي: للزوجين اللذين ارتدا ولحقا بدار الحرب قبل ردته، (أو حمل) وجد (قبل ردة)؛ لأنهم محكوم بإسلامهم تبعا لأبويهم قبل الردة، ولا يتبعونهما في الردة؛ لأن الإسلام يعلو، وقد تبعوهم في الإسلام فلا يتبعوهم في الكفر. فلا يجوز استرقاقهم صغارا؛ لأنهم مسلمون ولا كبارا؛ لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كبرهم فهم مسلمون، وإن كفروا فهم مرتدون.

(ومن لم يسلم منهم: قتل) بالسيف بعد استتابته؛ كآبائهم.

(ويجوز استرقاق) الولد (الحادث فيها) أي: في ردة الزوجين اللذين

لحقا بدار الحرب للحكم بكفره؛ لأنه ولد بين أبوين كافرين وليس بمرتد. نص على ذلك.

(ويقر على كفر بجزية) على الأصح؛ كأولاد أهل الحرب وكالكافر الأصلي. والجامع بينهما اشتراكهما في جواز الاسترقاق.


(١) سبق تخريجه ص (٥٣٤) رقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>