وأما من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن أو شيء من الذكر والإقسام والكلام الذي لا بأس به فلا بأس به، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد عنه.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر، فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل لأبي عبد الله: إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا. فنفض يده كالمنكر. وقال: لا أدري. وسيأتى الكلام على شيء من ذلك في المتن.
(ولا) يكفر (كاهن) وهو: الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار.
ولا يكفر (عراف) وهو: الذي يحدس ويتخرص
(و) لا يكفر (منجم) وهو: الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على
الحوادث.
قال في " الفروع ": وفي " الترغيب ": الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا. وأن ابن عقيل فسقه فقط إن قال: أصبت بحدسي وفراهتي. فإن أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد.
وقال شيخنا: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية
من السحر. قال: ويحرم إجماعا. وأقر أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه. انتهى.
قال في " المغني ": قال أحمد في رواية حنبل في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل. قيل له: يقتل؛ قال: لا. يحبس لعله يرجع. قال: والعراف طرف من السحر، والساحر أخبث " لأفي السحر شعبة من الكفر. وقال: الساحر والكاهن حكمهما القتل أو الحبس حتى يتوبا؛ لأنهما يلبسان أمرهما. وحديث عمر: " اقتلوا كل ساحر وكاهن " (١) .
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٠٤٣) ٣: ١٦٨ كتاب الخراج والأمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس. ولفظه: " اقتلوا كل ساحر ". =