للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس هو من أمر الإسلام. وهذا يدل على أن كل واحد منهما فيه روايتان: إحداهما: أنه لقتل إذا لم يتب.

والثانية: أنه (١) لا يقتل " لأن حكمه أخف من حكم الساحر وقد اختلف

فيه. فهذا يدرأ القتل عنه أولى. انتهى كلامه في " المغني ".

(ولا يقتل ساحر كتابي) نص عليه، (أو نحوه)، كساحر مجوسي لكونه ساحرا، إلا أن يقتل بسحره ما يقتل به غالبا فيقتل قصاصا.

وقال أبو حنيفة: يقتل، لعموم الأخبار.

ولأن السحر جناية أوجبت قتل المسلم. فأوجبت قتل الذمي؛ كالقتل بالآلة.

ولنا: " أن لبيد ابن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله " (٢) .

ولأن الشرك أعظم من سحره ولم يقتل به. والأخبار وردت في ساحر المسلمين؛ لأنه يكفر بسحره وهذا كافر أصلي.

وقياسهم ينتقض بزنا المحصن فإنه لا يقتل به الذمي عندهم ويقتل به المسلم.

(ومشعبذ، وقائل بزجر طير، وضارب بحصا، و) ضارب بـ (شعير،

و) ضارب بـ (قداح). زاد في " الرعاية ": والنظر في ألواح الأكتاف (إن لم يعتقد إباحته، و) لم يعتقد (أنه يعلم به الأمور المغيبة: عزر ويكف عنه.

وإلا) بأن اعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة: (كفر) فيستتاب، فإن

تاب وإلا قتل.

(ويحرم طلسم) بغير العربي، (و) تحرم (رقية بغير العربي).

وقيل: يكره.


(١) زيادة من ج.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠٢٨ ٦) ٥: ٢٣٤٧ كتاب الدعوات، باب تكرير الدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>