(ويجوز الحل بسحر ضرورة) أي: للضرورة إلى ذلك فى الأصح.
قال الموفق في " المغني ": توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل.
وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها. قال: لا بأس.
قال الخلال: إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا. وهذا من
الضرورة التي تبيح فعلها.
(والكفار: أطفالهم ومن بلغ منهم) أي: من الكفار (مجنونا، معهم)
أي: مع أبويه الكافرين (في النار) على الأصح.
وعنه: الوقف. واختار ابن عقيل وابن الجوزي في الجنة كأطفال المسلمين، ومن بلغ من أطفال المسلمين مجنونا.
قال في " الفروع ": واختار شيخنا تكليفهم في القيامة للأخبار. ومثلهم من
بلغ منهم مجنونا. فإن جن بعد بلوغه فوجهان، فظاهره يتبع أبويه في الإسلام كصغير، فيعايا بها. انتهى.
(ومن ولد أعمى أبكم أصم، فـ) هو (مع أبويه كافرين) كانا (أو مسلمين
ولو) كانا كافرين ثم (أسلما بعد ما بلغ).
قال في " الفروع ": نقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار
رجلا: هو بمنزلة الميت هو مع أبويه. وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال: هو معهما. ويتوجه مثلهما أي: مثل من بلغ مجنونا من أولاد الكفار ومثل من ولد أعمى أبكم أصم من لم تبلغه الدعوه. وقاله شيخنا.
وذكر في " الفنون " عن أصحابنا: لا يعاقب. قال: وإذا منع حافل البعد
شروط التكليف فأولى فيهما؛ لعدم جواز إرسال رسول إليهما. بخلاف أولئك. وقال بعد أسطر: وقال القاضي أبو يعلى في قوله سبحانه وتعالى:
(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) [الإسراء: ١٥] في هذا دليل على
أن معرفة الله سبحانه وتعالى لا تجب عقلا، وإنما تجب بالشرع وهو بعثة الرسل، وانه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار. قالى: وقيل معناه: إنه