للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكرهه أبو حنيفة والشافعي.

ورخص في أكله الشعبي.

ولنا: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع " (١) وهو من أعظمها نابا.

ولأنه مستخبث، فيدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: ١٥٧]

(و) يحرم أيضاً (ما يفترس بنابه) أي: يَنهش؛ (كأسدٍ ونمرٍوذئبٍ وفهدٍ وكلبٍ) لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي نابٍ من السباع " (٢) . متفقٌ عليه.

وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل ذي نابٍ من السباع حرامٌ " (٣) . رواه مسلم.

قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت مجمع على صحته وهو نصٌ صريح يَخصُ به عموم الآيات. فيدخل فيه من يبدأ بالعدوى وغيره. وقيل: يختص بمن (٤) يبدأ بالعدوى

كالأسد.

(وخنزيرٍ) بلا خلاف بين المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٢١٠) ٥: ٢١٠٣ كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي نابٍ من السباع. من حديث أبي ثعلبة الخشني.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٣٤) ٣: ١٥٣٤ كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذى نابٍ من السباع وكل ذي مخلبٍ من الطير. من حديث ابن عباس.
(٢) أخرجه البخاري في الموضع السابق.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٣٢) ٣: ١٥٣٣ الموضع السابق.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٣٣) الموضع السابق. من حديث أبي هريرة. ولعل المصنف في ذكر: أبي.
(٤) في ب: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>