للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقردٌ). قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين علماء المسلمين في أن القرد لا يُأكل.

ولأن له ناب فيدخل في عموم التحريم. وهو مسخٌ أيضاً فيكون من الخبائث.

(ودبٌ ونمسٌ وابن آوىٍ وابن عرسٌ وسنورٌ مطلقاً) [أي: سواء كان أهلياً أو برياً على الأصح (١) ]؛لحديث أبي ثعلبة المذكور.

(وثعلبٌ) على الأصح. (وسنجابٌ وسمورٌ وفنَكٌ) بفتح النون في الأصح لحديث أبي ثعلبه المذكور (٢) .

ولأن كلاً من هذه الدواب من السباع فيدخل في عموم النهي.

(سوى ضبعٌ)؛لأن الرخصة رويت فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق.

قال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله (٣) بأساً.

وقال أبو حنيفة ومالك: هي حرام. لأنها من السباع فتدخل في عموم النهي.

ولنا: ما روى جابر قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبعِ. قلت: هي صيد (٤) ؟ قال: نعم (٥) " ٠ احْتج به أحمد.

وفي لفظ قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع. فقال: هو صيد. ويجعل فيه كبشٌ إذا صاده المُحرم " (٦) . رواه أبو داود.


(١) ساقط من أ.
(٢) سبق تخريجه ص (٧) رقم (٢).
(٣) في أوب: بأكلها.
(٤) في أوب: صيد هي.
(٥) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٧٩١) ٤: ٢٥٢ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع.
(٦) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٨٠١) ٣: ٣٥٥ كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>