للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وخُطافٌ) وهو طائرٌ أسود معروف.

(وقنفذ) لما رُوي عن أبي هريرة قال: " ذُكِر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث " (١) . رواه أبو داود.

ولأنه يشبه المحرمات وكٌل الحشرات.

ورخص فيه الشافعي والليث وأبو ثَورٍ.

(وحَيةٌ). وقال مالك: هي حلال إذا ذُكِيت.

(وحشراتٌ) يعني: وباقي (٢) الحشرات؛ كالدِيدان والجَعلان وبناتِ وَردان والخنافس والأوَزاغ والحَرباء والعَضا والعَقارب والجَراذِين.

قال في " المستوعب ": وفي معنى ذلك اللكمة (٣) ، وهي دُويبة سوداء كالسمكة، تسكن البَر، إذا رأت الانسان غابت فهي حرام. انتهى.

(و) يحرم أيضاً (كل ما أمر الشرع) أي: الشارع (بقتله). ومن ذلك: العقارب والجَراذين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خَمسُ فواسق يُقتَلن في الحِلِ والحُرم: الغُراب والحَدأة والعَقرب والفَأر والكَلب العَقُور " (٤) .

(أو نهىٌ عنه) أي: عن قتله، ومنه: النملُ والنحلُ؛ لما روى ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةُ والنحلةُ والهدهدُ والصٌرَدُ " (٥) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

ومن ذلك أيضا: الذباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وقع الذباب في شراب


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٧٩٩) ٣: ٣٥٤ كتاب الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض.
(٢) في أ: وما في.
(٣) في ج: اللكحة.
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٩٨) ٢: ٨٥٧ كتاب الحج، باب ما يندب للمُحْرِم وغيره قتله من الدواب في الحل والحُرم.
(٥) سبق تخريجه قريبا ص (١١) رقم (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>