للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء (١) " (٢) .

رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه.

فلو جاز أكله لم يأمر بطرحه.

وفيه رواية بالحل.

(و) يحرم أيضاً (ما تولد من مأكولٍ وغيره) أي. غير مأكولٍ (كبغل) وهو: المتولد من الخيل والحَمير الأهلية، وكالحمار المتولد بين الحمار الوحشي والأهلي.

(و) كـ (سِمع) بكسر السين المهملة (ولد الضَبُع) بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها، والجمع ضِباع، (من ذئب، و)، كـ (عسبار: ولد ذئبة من ضِبعان) بكسر الضاد وسكون الموحدة من أسفل. وجمعه ضَباعين على وزن مساكين. وهو ذكر الضباع تغليباً للتحريم. فيكون العِسبار عكس السمع.

وظاهره ولو تميز كحيوان من نَعجة نصفه خروف ونصفه كلب. قاله الشيخ تقي الدين. لا متولد من مباحين؛ كبغلٍ من وحشيٍ وخيلٍ ونحو ذلك.

(وما يجهله العرب) من الحيوان (ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به) بالحجاز. فإن لم يشبهه شيئا بالحجاز فهو مباح؛ لدخوله في عموم قوله سبحانه وتعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} [المائدة: ١٤٥]

ولقوله صلى الله عليه وسلم: " ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه " (٣) .

(ولو أشبه) حيواناً (مباحاً) وحيواناً (محرماً: غلب التحريم). قاله فى


(١) في أ: دواء وهو وهم.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٤٤٥) ٥: ٢١٨٠ كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٣٨٤٤) ٣: ٣٦٥ كتاب الأطعمة، باب في الذباب يقع في الطعام.
وأخرجه ابن ماجه في" سننه " (٣٥٠٥) ٢: ١١٥٩ كتاب الطب، باب يقع الذباب في الإناء.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٥٣١٧) ٢: ٢٤٦.
(٣) أخرجه الترمذي في"جامعه"، (١٧٢٦) ٤: ٢٢٠،كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>