" التبصرة " لقوله صلى الله عليه وسلم " دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك "(١)
ولقول أحمد رضي الله تعالى عنه: وكل شيءٍ اشتبه عليك فدَعه.
(وما تولد من مأكولٍ طاهٍر؛ كذبابِ باقلاء، ودود خلٍ، ونحوهما)؛ كدود جُبنٍ؛ (يؤكل) أي: يجوز أكله (تبعاً) لما تولد منه، (لا أصلا) أي: لا منفردا في الأصح.
وقال ابن عُقيل: يحل بموته.
قال أحمد في الباقلاء المدوِد: يجتنبه أحب إلي، وإن لم يتقذره فأرجو.
وقال عن تفتيش التمر المدوِد: لا بأس به إذا علمه. وكره أحمد جعل النوى مع التمر في شيء واحد.
(وما أحد أبويه المأكولين من) الحيوانات (مغصوبٌ فكأمه) يعني: فحكمه حكم أمه. فإن كانت الأم هي المغصوبة لم تحل هي ولا شيءٌ من أولادها للغاصب. وإن كان المغصوب الفحل ونزاه الغاصب على إناث في ملكه لم يحرم على الغاصب شيءٌ من أولاد الفحل الآتية به إناثه في ملكه.