للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في المباح من الأطعمة]

(فصل. ويباح ما عدا هذا) الذى ذكرنا أنه حرام؛ لعموم النصوص الدالة على الإباحة. والذي عداه (كبهيمة الأنعام)،وهي: الإبلِ والبقرِ والغنمِ؛ لقوله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} [المائدة: ١]

(والخَيلُ) كلها عُرابها وبُراذينها. نص عليه أحمد. ورُوي ذلك عن ابن الزبير. وبه قال الشافعي والليث.

قال سعيد بن جبير: ما أكلت شيئا أطيب من معرقة برذون.

وحرمها أبو حنيفة وكرهها مالك؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: ٨].

وعن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حرامٌ عليكم الحُمرُ الأهلية وخَيلها وبِغالها") (١) ولأنها ذو حافر. أشبهت الحِمار.

ولنا: قول جابر رضى الله تعالى عنه: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمر الأهلية، وأذِن في لحوم الخيل ") (٢) . متفقٌ عليه.

وقالت أسماء رضى الله تعالى عنها: " نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة ") (٣) . متفقٌ عليه.


(١) أخرجه أبو داود في" سننه " (٣٨٠٦) ٣: ٣٥٦ كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع.
(٢) أخرجه البخاري في" صحيحه " (٣٩٨٢) ٤: ١٥٤٤ كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، بلفظ "رخص ".
وأخرجه مسلمٌ في" صحيحه " (١٩٤١) ٣: ١٥٤١ من حديث جابر بلفظ المؤلف.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٢٠٠) ٥: ٢١٠١ كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>