للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه حيوان طاهر مستطاب ليس بذى نابٍ ولا مخلب. فتحل؛ كبهيمة الأنعام.

ولأنه داخل في عموم الآيات والأخبار المبيحة.

وأما الآية فإنهم إنما يتعلقون بدليل خطابها. وهم لا يقولون به.

وحديث خالد ليس له إسناد جيد. قاله أحمد. قال: وفيه رجلان لا يُعرفان. فلا نترك أحاديثنا المتفقُ عليها لمثل هذا الحديث المنكر.

(وباقي الوحشُ؛ كزرافة) وهي: دابة تشبه البعير، إلا أن عنقها أطول من عنقه، وجسمها ألطف من جسمه، ويداها أطول من رجليها. سُئل أحمد عنها هل تؤكل؟ قال: نعم. وهي مباحة لعموم النصوص المبيحة. ولأنها مستطابة.

أشبهت الإبل.

(وأرنبٌ). قال في "المُغني": أكلها سعد ابن أبى وقاص. ورخص فيها أبو سعيد وعطاءُ وابن المُسيب والليث ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذِر. ولا نعلم قائلاً بتحريمها إلا شيئاً رُوي عن عمرو بن العاص. وقد صح عن أنس أنه قال: " أنفجنا أرنباً. فسعى القوم فلغبوا. فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة. فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله ") (١) . متفقٌ عليه. انتهى.

(ووبرٌ) على الأصح. وبحله قال عطاء وطاووس ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي وابن المنذر وأبو يوسف. وحرمه أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف.

ولنا: أنه يُفدى في الإحرام والحَرم.

ولأنه طيب يعتلف النبات والبقول. فكان مباحا؛ كالأرنب.


(١) = وأخرجه مسلمٌ في"صحيحه " (١٩٤٢) ٣: ١٥٤١ كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل.
أخرجه البخاري في"صحيحه" (٢٤٣٣) ٢: ٩٠٩ كتاب الهبة وفضلها، باب قبول هدية الصيد.
وأخرجه مسلمٌ في"صحيحه" (١٩٥٣١) ٣: ١٥٤٧ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>