للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الأصل الإباحة وعموم النصوص تقتضيها ولم يَرد فيه تحريم.

(ويربوعٌ) على الأصح. نُصَ عليه. وبِحله قال عُروة وعطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وحرمه أبو حنيفة؛ لأنه يشبه الفأر.

ولنا: " أن عمر رضى الله تعالى عنه حكم فيه بجُفرة لها أربعة أشهر " (١) .

ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم.

(وبقرُ وحشٍ) على إختلاف أنواعها من الإبل والتيتل والوعل والمَها.

وحُمره) أي: حُمر الوحش.

(وضَبٌ) في قول أكثر أهل العلم. يروى حله عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدرى رضي الله تعالى عنهم.

قال أبو سعيد: " كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يُهدى إلى أحدنا ضبٌ أحب إليه من دجاجة ٌ".

وبحله قال مالك والشافعي.

وحرمه أبو حنيفة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن أكل الضب" (٢) . ورُوى نحوه عن علي رضى الله تعالى عنه.

ولنا: ما روى ابن عباس قال: " دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت مَيمونة. فأتي بضبٍ محنوذ. فقيل: هو ضب يا رسول الله! فرفع يده. فقلت: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: لا. ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدنى أعافه. قال خالد: فاجتررته" (٣) فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر" (٤) .متفق عليه.


(١) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" ٥: ١٨٣ كتاب الحج، باب فدية الضبع.
(٢) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣٧٩٦) ٣: ٣٥٤ كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب.
(٣) في ب: فاجتزرته.
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٢١٧) ٥: ٢١٠٥ كتاب الذبائح والصيد، باب الضب.
وأخرجه مسلم في"صحيحه" (١٩٤٥) ٣: ١٥٤٣ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب.

<<  <  ج: ص:  >  >>