للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عمر: " إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحرِم الضب ولكن قذره. ولو كان عندي لأكلته " (١) .

ولأن الأصل الحل ولم يوجد المحرم، فبقىَ على الإباحة.

(وظِباء) وهي الغُزلان على إختلاف أنواعها؛ لأنها كلها تُفدى في الإحرام والحَرم.

(وباقي الطير كنعامٍ، ودجاجٍ، وطاووسٍ، وببغاءٍ) بتشديد الباء الموحدة (وهي الدُرة، وزاغٍ) وهو طائرٌ صغير أغبر، (وغرابُ زرعٍ) وهو أسود كبير يأكل الزرع، يطير مع الزاغ، لأن مرعاهما الزرع والحبوب. أشبها الحِجل.

وقيل: هما واحد، وكالحمام بأنواعه من الفواخت، والقَمارى، والجَوازل، والرَقطي،

والدَياسي، والحِجل، والقَطا، والحَباري؛ لما روى سفينة قال: " أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حَباري " (٢) . رواه أبو داود.

والعَصافيرُ والقنابرُ وكالكركَى والبَط والإوَز وما أشبه ذلك مما يلتقط الحب أو يُفدى في الإحرام لأن ذلك مستطاب؛ فيحل لأنه من الطيبات فيدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} [الأعراف: ١٥٧].

(ويَحِل كل حيوانٌ بحري)؛ لقوله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦].

ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن ماء البحر فقال: " هو الطهور ماؤه، الحِلُ ميتتُه " (٣) . رواه مالك.

(غير ضُفدعٍ). نُص على ذلك. واحتج بالنهي عن قتله.

ولأنها مستخبثة فتدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: ١٥٧].


(١) أخرجه أحمد في"مسنده" (١٩٤) ١: ٢٩ ولم يذكر لفظ:"ولو كان عندي لأكلته".
(٢) أخرجه أبو داود في " سنه " (٣٧٩٧) ٣: ٣٥٤ كتاب الأطعمة، باب في أكل لحم الحباري.
(٣) أخرجه مالك في " الموطأ " ١: ٥٠ كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>