للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) غير (حَيةٌ)؛ لأنها من المستخبثات.

(و) غير (تِمساح). نُص عليه؛ لأن له ناب يغرس به.

وقال ابن حامد والقاضي: وغير الكُوسج. وهو سمكة لها خرطوم كالمِنشار، وتسمى القرش.

والأشهر أن الكوسج مباح؛ كخنزير الماء وإنسانه وكلبه. وبهذا قال مالك والشافعي لعموم الآية والأخبار.

ولما روى البخاري: " أن الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما ركب على سرج عليه جلد من جلود كلاب الماء " (١)

(وتُحرم الجلالة التي أكثر علفها) أي: غذاءها (نجاسة، و) يحرم (ألبانها وبيضها) أيضاً على الأصح؛ لما روى ابن عمر قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها " (٢) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. وفي رواية أبي داود: " نهى عن ركوب جلالة الإبل " (٣) .

ولما روى ابن عباس قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة " (٤) .

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.


(١) ذكره البخاري في " صحيحه " معلقاً ٥: ٢٠٩٢ كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٧٨٥) ٣: ٣٥١ كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٨٢٤) ٤: ٢٧٠ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٧٠٣٩) ٢: ٢١٩ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٨١١) ٣: ٣٥٧ كتاب الأطعمة، باب في لحوم الحُمر الأهلية.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٧٨٦) ٣: ٣٥١ كتاب الأطعمة، باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٨٢٤) ٤: ٢٧٠ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٩٨٩) ١: ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>