والجلالة: قال القاضي: هي تأكل القذرة. فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها، وإن كان أكثر علفها الطاهر لم تحرم.
قال الموفق: وتحديد الجلالة بكون أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحد ولا هو ظاهر كلامه، لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفى عن اليسير.
(حتى تُحبس ثلاثا) أي: ثلاث ليال بأيامهن. نص على ذلك؛ " لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثاً ".
(وتُطعم الطاهر فقط)،إذ المانع من حلها يزول بذلك.
ولا فرق في ذلك بين الطائر والبهيمة على الأصح.
وعنه: يحبس الطائر ثلاثاً والشاة سبعاً، وما عدا ذلك أربعين يوما.
والأول أصح؛ لأن ما طهر حيواناً طهرغيره؛ كما لو كانت النجاسة بظاهره. (ويُكره ركوبها)؛لما تقدم من الحديث الوارد في ذلك.
(ويباح أن يعلف النجاسة ما) أي: حيواناً (لا يُذبح) قريبا؛ (أو) لا يُحلب قريباً.
قال في " الإنصاف ": نقله عبد الله بن الحكم. (١)
قال في " المحرر": ويجوز أن تعلف الإبل والبقر التى لا يراد ذبحها بالقرب الأطعمة النجسة أحياناً. قال شارحه: لأنه يجوز تركها في الرعي على إختيارها، ومعلوم أنها تعلف النجاسة. انتهى.
(وما سُقي) بماء نجس من زرع وثمر (أو سمد) أي: جعل فيه السماد أي: السرقين برماد (بنجس من زرع وثمر محرم). نص عليه؛ لما روى ابن عباس قال: " كنا نكرى أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يُدمِلوها بعذرة
(١) هذه العبارة وردت فى أقبل قوله: بنجس من زرع وثمر محرم.