للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يكره أيضاً أكل (حبٍ ديس بحمر) أهلية (١) . نُص على ذلك.

وقال: لا ينبغي أن يدوسوه بها.

وقال حرب: كرهه كراهة شديدة. وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على ما ذكره المجد.

ونقل أبو طالب: لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل.

(و) يكره أيضاً (مداومة أكل لحم).

قال في " الإنصاف ": قاله الأصحاب.

(و) يكره أيضاً (ماء بئر بين قبور، وشَوْكها وبقلها).

قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة.

(لا لحم نيء و) ولحم (مُنتن) يعني: فلا يكره أكلها على الأصح.

قال في "الفروع": ولا بأس بلحم نئ. نقله مهنا، ولحم منتن. نقله أبو الحارث. وذكر جماعة فيهما: يكره. وجعله في " الانتصار " في الثانية اتفاقاً.

ويَحرم الترياق وهو: دواء يعالج به من السموم يجعل فيه لحوم الحَيات؛ لأن لحم الحية حرام على ما ذكرنا.

ويحرم أيضاً التداوي بألبان الأتن وكل محرم. وسُئل أحمد عن الجبن. فقال: يؤكل من كل أحد. فقيل له عن الجبن التى تصنعه المجوس. فقال: ما أدري. وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر " أنه سئل عن الجبن. وقيل له: يعمل فيه الأنفحة الميتة. فقال: سموا اسم الله تعالى وكلوا " (٢) .

* * *


(١) ساقط من أوب.
(٢) عن كثير بن شهاب، قال: " سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجبن.
فقال: إن الجبن من اللبن واللبا فكلوا واذكروا اسم الله عليه ولا يغرنكم أعداء الله ".
أخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ١٠: ٦ كتاب الضحايا، باب أكل الجبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>