ومحلُ إباحة الأكل من المحرم على الاضطرار:(إن لم يكن في سفرٍ مُحَرم.
فإن كان فيه) أي: في السفر المُحَرم (ولم يتب: فلا) يحل له أن يأكل من الميتة ولا من نحوها لأنه رخصة، والعاصي ليس له أن يترخص.
(وله) أي: ولمن جاز له الأكل من الميتة: (التزود إن خاف) الحاجة إن لم يتزود؛ كما يجوز له التيمم مع وجود الماء إن خاف العطش باستعماله في الطهارة.
(ويجب) على المضطر (تقديم السؤال على أكله) من المحرم. نص عليه. وقال لسائل: قم قائما؛ ليكون لك عذر عند الله.
قال القاضي: يأثم إذا لم يسأل.
ونقل الأثرم: إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة. قيل: فإن توقف؟ قال: ما أظن أحداً يموت من الجوع. الله يأتيه برزقه.
(وإن وجد) المضطر (ميتة وطعاماً يجهل مالكه أو) وجد (ميتة وصيداً حياً) وهو مُحْرِم، (أو) وجد ميتةٌ و (بيض صيد) حال كون البيض (سليما وهو محرم: قدم الميتة) قاله الأصحاب؛ لأن كلاً من ذبح الصيد وكسر البيض جناية لا تجوز له حال الإحرام.
ولأن أكل الميتة منصوص عليه وغيره مختلف فيه. فكان العدول إلى المنصوص عليه أولى.
(ويقدم عليها) أي: على الميتة (لحم صيدٍ ذبحه محْرم) في الأصح.
قال في " التنقيح ": قاله القاضي وهو أظهر.
قال أبو الخطاب: يأكل من الميتة. انتهى.
لأن كلا منهما فيه جناية واحدة. ويتميز الصيد الذى ذبحه محرم بالإختلاف
في كونه مذكى.
(ويقدم) المضطر (على صيد حي) مع الإحرام (طعاماً يجهل مالكه) في