للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصح. يعني: أنه إذا لم يجد المحرم ميتة ووجد صيدا حياً وطعاماً يجهل مالكه أكل الطعام الذى يجهل مالكه لأنه أكل مال غيره للضرورة. فجاز بشرط الضمان؛ كما لو لم يجد غيره. ولا يأكل الصيد لأنه لا يباح له بحال بخلاف طعام الغير فإنه يباح له في حال بيع مالكه له وهبته فكان أخف حكماً لذلك.

(ويقدم مضطر مطلقاً) أي: سواء كان محرماً أو غير محرمٍ (ميتة مختلفاً فيها على) ميتة (مجمع عليها)؛لأن الميتة المختلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين، فإذا وجدها كان واجدا للمباح على ذلك القول (١) ،فتحَرم عليه الأخرى، وعلى قول من يرى أنها محرمه هي كالأخرى. فما اتفق على إباحته في هذه الحال أولى مما اختلف فيه.

(ويتحرى) المضطر (في مُذكاة اشتبهت بميتة) في الأصح؛ لأن ذلك غاية ما يقدرعليه لكونه لا يجد غيرهما.

(ومن لم يجد) ما يسد رمقه (إلا طعام غيره) وكان رب الطعام مضطراً أو خائفاً أن يضطر إن (٢) بذله (فربه - المضطر، أو الخائف أن يضطر) في الأصح- (أحق به) من غيره؛ لأنه ساواه في الإضطرار وانفرد عنه بالملك. أشبه غير حاله الإضطرار.

(وليس له) أي: لرب الطعام (إيثاره) أي: إيثار غيره به في الأصح؛ لأنه إذا آثر غيره به فهلك جوعاً كان كالملقي بيده إلى التهلكة.

قال فى " الفروع ": وهل له إيثاره؟ كلامهم يدل على أنه لا يجوز. وذكر صاحب " الهدي " في غزوة الطائف. أنه يجوز، وأنه غاية الجود لقوله تعالى: (وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) [الحشر: ٩]. ولفعل جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فتوح الشام. وعُد ذلك في مناقبهم. انتهى كلامه في " الفروع ".

ولعل ذلك لعلمهم من نفسهم حُسْن التوكل والصبر.


(١) في أ: القوم
(٢) في ب: إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>