(وإلا) أي: وإن لم يكن رب الطعام مضطراً ولا خائفاً أن يضطر: (لزمه) أي: لزم رب الطعام (ما يسد رَمقه) أي: رمق المضطر (فقط) على الأصح؛ لأنه يتعلق بذلك إحياء نفس آدمي معصوم. فلزمه بذله؛ كما يلزمه بذل منافعه في تخليصه من الرق.
ولا يلزم رب. الطعام بذل ذلك مجاناً بل (بقيمته) نص عليه، (ولو فى ذمة معسر)؛ لوجود الضرورة.
(فإن أبى) رب الطعام بذل ما وجب عليه دفعه بقيمته (أخذه) منه المضطر (بالأسهل) فالأسهل، (ثم) إن امتنع من بذله بالأسهل أخذه منه (قهرا)؛لأنه أحق به من مالكه لإضطراره، (ويعطيه عوضه) من مثل مثلى أو قيمة متقوم لئلا يجتمع على رب الطعام، فوات العين والمالية. ويعتبر كون عوضه (يوم أخذه)، لأنه يوم تلفه.
(فإن منعه) من أخذه بعوضه (فله قتاله عليه) في الأصح؛ لأن للمضطر حق فيه، لإضطراره إليه وهو يمنعه منه. فجاز له قتاله، لمنعه حقه. (فإن قتل المضطز: ضمنه رب الطعام) لأنه قتله بغير حق. (بخلاف عكسه) يعني: بخلاف ما إذا كان المقتول رب الطعام فإن المضطر لا يضمنه ويذهب دمه هدراً لأنه ظالم بقتاله للمضطر. أشبه الصائل.
(وإن منعه) أي: منع الطعام ربه (إلا بما فوق القيمة)؛ بأن قال للمضطر: لا أبيعك طعامي إلا بكذا وكان ذلك فوق قيمته (فاشتراه منه بذلك ثم أي: بما قاله لإضطراره إليه، (كراهة أن يجري بينهما دم أو عجزاً عن قتاله: لم يلزمه إلا القيمة)؛لأنه وجب عليه بذله بقيمته، فإذا أخذ أكثر منها فقد أخذ ما لا يستحقه. فيجب عليه رده إن كان أخذه، وإلا سقط.
(وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان) وكان (على كل أحد أن يقيه بنفسه وماله) وكان له طلب ذلك لقول الله سبحانه وتعالى (١) :