للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن تعذر) على الضيف طلبه بذلك عند حاكم: (جاز له الأخذ من ماله) أي: مال من نزل به بقدر ما وجب له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: " وإن لم يفعلوا فخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " (١) .

(وتستحب) الضيافة (ثلاثاً) أي: ثلاث ليالٍ بأيامهن، (وما زاد) على ذلك: (فصدقة) لما ذكرنا من حديث أبي شريح (٢) .

(وليس لضيفان قسمة طعام قدم لهم).

قال في " الفروع ": ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه؛ لأنه أباحه. ذكره في " الإنتصار " وغيره.

(ومن امتنع من الطيبات- بلا سبب شرعي- فمبتدع) مذموم.

(وما نقل عن أحمد) رضي الله تعالى عنه: (أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم) البطيخ (فكذب) على الإمام أحمد. قاله الشيخ تقي الدين. والله أعلم (٣) .

* * *


(١) سبق تخريجه ص (٣٢) رقم (١).
(٢) سبق تخريجه ص (٣١) رقم (٣).
(٣) في ب: والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>